الإمام أحمد المرتضى
53
شرح الأزهار
أن يشتري العبد نفسه ( 1 ) فإن ذلك يصح قبل القبض للمبيع أيضا لأنه من الاستهلاك ومن الاستهلاك الجناية كالقتل وكسر الآنية ( 2 ) ( ثم إن تعذر ) قبض ( الثمن ) من المشتري باعسار ونحوه ( 3 ) بعد أن أعتق قبل القبض ( فللبايع فسخ ما لم ينفذ ) كالتدبير قبل الموت والكتابة ( 4 ) قبل الايفاء ويبطل العتق ويعود له ( 5 ) ( واستسعاوه ( 6 ) في ) العتق ( النافذ ) كالعتق المطلق والتدبير بعد الموت والكتابة بعد الوفاء ( 7 ) وإنما يستسعيه ( بالأقل ( 8 ) من القيمة و ) من ( الثمن ) فأيهما كان أقل سعى به ويدفعه ( 9 ) إلى البايع ( ويرجع ) ( 10 ) بما سعى به على المعتق ) قيل ع ( 11 ) وإنما يثبت له ( 12 ) الرجوع على المشتري ( 13 ) بشرطين الأول أن ينوي